مادةmadda
FR
الباب الخامس: التأديبالفرع الثاني: المسطرة التأديبية

المادة 41

من قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة

ف 1إذا قررت اللجنة أن الشكاية المرفوعة إليها تستوجب إجراء المتابعة التأديبية، عينت مقررا يكلف بالتحقيق في القضية.

ف 2يبلغ القرار على الفور كتابة إلى علم الأطراف المعنية مع إشعار المشتكى به بإمكانية الاطلاع على وثائق الملف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بقرار المتابعة، ويمكن لهذا الأخير أن يؤازر في جميع مراحل الدعوى التأديبية بزميل أو محام.

ف 3يقدم المقرر إلى اللجنة استنتاجاته وتوصياته داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ توقيع قرار اللجنة بمباشرة الدعوى التأديبية.

ف 4يمكن أن يتم اختبار المقرر من خارج أعضاء اللجنة وفي هذه الحالة لا يمكن للمقرر أن يشارك في مداولات اللجنة ويجب أن ينسحب من الجلسة بمجرد تقديم تقريره وتوصياته.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 90.13 — madda.ma

الفرع الثاني: المسطرة التأديبية

المادة 39 – المادة 45
  1. المادة 39ينظر المجلس في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال إلى رئيسه من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف، المشار
  2. المادة 40يحيل الرئيس الشكاية فورا إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باعتبارها لجنة تأديبية.
  3. المادة 41إذا قررت اللجنة أن الشكاية المرفوعة إليها تستوجب إجراء المتابعة التأديبية، عينت مقررا يكلف بالتحقيق في القضية.
  4. المادة 42يمكن للجنة أن تحدد أجلا جديدا للمقرر إذا رأت أنه من المفيد القيام بأبحاث أو خبرات أو جلسات استماع إضافية.
  5. المادة 43تستدعي اللجنة المشتكى به بعد أن تتوصل بتقرير المقرر بصفة قانونية قبل خمسة عشر
  6. المادة 44تصح مداولات اللجنة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها من بينهم رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون ف
  7. المادة 45يحرر محضر عن كل اجتماع للجنة التأديبية من طرف عضو يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويوقع محضر الاجتماع التأديبي من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين وتتم الإشارة فيه عن
فهرس النص كاملا · 56 مادة