الباب الرابع: الوساطة والتحكيمالفرع الثاني: التحكيم
المادة 31
ف 1تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم باعتبارها هيئة تحكيمية بعد ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرض الخلاف على اللجنة وذلك بإصدار القرار التحكيمي.
ف 2يكتسب القرار التحكيمي حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، غير أنه إذا اقتضى الأمر تنفيذه قسرا يعرض على رئيس المحكمة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الفرع الثاني: التحكيم
المادة 30 – المادة 32- المادة 30تنحصر مسطرة التحكيم في الأمور التالية:
- المادة 31تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم باعتبارها هيئة تحكيمية بعد ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرض الخلاف على اللجنة وذلك بإصدار القرار التحكيمي.
- المادة 32يعتبر رفض أحد الأشخاص الخاضعين لاختصاص المجلس تنفيذ القرار المترتب على مسطرة التحكيم موجبا لعقوبات تأديبية.