مادةmadda
FR
الباب الرابع: الوساطة والتحكيمالفرع الثاني: التحكيم

المادة 32

من قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة

يعتبر رفض أحد الأشخاص الخاضعين لاختصاص المجلس تنفيذ القرار المترتب على مسطرة التحكيم موجبا لعقوبات تأديبية.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 90.13 — madda.ma

الفرع الثاني: التحكيم

المادة 30 – المادة 32
  1. المادة 30تنحصر مسطرة التحكيم في الأمور التالية:
  2. المادة 31تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم باعتبارها هيئة تحكيمية بعد ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرض الخلاف على اللجنة وذلك بإصدار القرار التحكيمي.
  3. المادة 32يعتبر رفض أحد الأشخاص الخاضعين لاختصاص المجلس تنفيذ القرار المترتب على مسطرة التحكيم موجبا لعقوبات تأديبية.
فهرس النص كاملا · 56 مادة