الباب الرابع: الوساطة والتحكيمالفرع الثالث: أحكام مشتركة
المادة 33
عندما يتبين للجنة الوساطة والتحكيم، أثناء مباشرة مسطرة الوساطة أو التحكيم، أن الضرر المعتد به أو الخلاف بين الطرفين ناتج عن خطإ يستوجب التأديب، فإنها تقوم برفع الأمر إلى رئيس المجلس مع تزويده بالعناصر التي تتوفر عليها، وفي هذه الحالة توقف لجنة الوساطة والتحكيم المسطرة الجارية.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الفرع الثالث: أحكام مشتركة
المادة 33 – المادة 34- المادة 33عندما يتبين للجنة الوساطة والتحكيم، أثناء مباشرة مسطرة الوساطة أو التحكيم، أن الضرر المعتد به أو الخلاف بين الطرفين ناتج عن خطإ يستوجب التأديب، فإنها تقوم برفع
- المادة 34مسطرة الوساطة والتحكيم مجانية باستثناء المصاريف التي تتطلبها الخبرات الخارجية.