الباب الرابع: الوساطة والتحكيم
المادة 25
ف 1يمارس المجلس دور الوساطة والتحكيم، وفق أحكام كل من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه وخاصة قانون 08.05 المنظم للوساطة والتحكيم، في ما يخص النزاعات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ف 2تتولى لجنة الوساطة والتحكيم، المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، مهام النظر والبت في طلبات الوساطة والتحكيم المحالة على المجلس سواء من طرف المهنيين أو من الأغيار حسب الحالة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الباب الرابع: الوساطة والتحكيم
المادة 24 – المادة 25- المادة 24تهدف مسطرة الوساطة في مفهوم هذا الفانون إلى عرض خلاف مرتبط بقطاع الصحافة والنشر قائم بين مهني هذا القطاع أو بين هؤلاء والأغيار على المجلس لتسهيل إبرام الصلح لإن
- المادة 25يمارس المجلس دور الوساطة والتحكيم، وفق أحكام كل من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسط