المادة 5
ف 1يتمتع بصفة ناخب:
- –بالنسبة لفئة الصحافيين المهنيين، كل صحافي كما تم تعريفه في القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين خاصة في مادته الأولى ويتلقى أجرا وفق أحكام المادة 24 منه؛
- –وبالنسبة لفئة ناشري الصحف، كل ناشر يثبت أن المؤسسة الناشرة للصحف التي يتولى إدارة نشرها:
ف 21. مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛
ف 32. تتوفر على أقدمية سنتين على الأقل وتوجد في وضعية جبائية قانونية لكونها أدلت بتصاريحها ودفعت المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء، لكونها قدمت ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في شأن تحصيل الديون العمومية؛
ف 43. منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري أخر للتغطية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات؛
ف 54. تلتزم بتطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين؛
ف 65. تنشر القوائم التركيبة السنوية بانتظام؛
ف 76. تصدر المطبوع الدوري الورقي بصورة منتظمة، وتشغل بصفة دائمة، إضافة إلى رئيس التحرير، كحد أدنى:
- –أحد عشر (11) صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي؛
- –ستة (6) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي؛
- –خمسة (5) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي؛
- –صحافيين مهنيين اثنين (2) بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي.
ف 8وبالنسبة للمؤسسة الناشرة للصحف التي تصدر بصورة منتظمة صحفية إلكترونية، يجب أن تشغل بصفة دائمة مدير للنشر وثلاثة (3) صحافيين مهنيين على الأقل.
ف 9يجب على المترشحين للعضوية في المجلس برسم فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف التوفر على أقدمية في الممارسة المهنية لا تقل عن خمسة عشر (15) سنة وأنه لم يسبق أن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس، كما يشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية.
ف 10ينتخب أعضاء المجلس رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين ناشري الصحف والصحافيين المهنيين، على أن يراعي في المهمتين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف، وأن لا يكون الرئيس (ة) ونائبه (ة) من نفس الجنس وتخضع المهمتين للتناوب كل أربع سنوات بين ممثلي هاتين الفئتين.
ف 11يمكن أن تكون نتائج الاقتراع محل طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف المجلس
المادة 4 – المادة 5- المادة 4يتألف المجلس الوطني للصحافة من واحد وعشرين (21) عضوا موزعين على النحو التالي:
- المادة 5يتمتع بصفة ناخب: