مادةmadda
FR
الباب الخامس: التأديبالفرع الأول: الأخطاء التي تستوجب التأديب

المادة 36

من قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة

يعتبر كل إخلاء بقواعد وأخلاقيات ونزاهة المهنة وبالأنظمة المعدة وفقا لمقتضيات المادة الثانية (2) من هذا القانون من طرف المجلس خطأ مهنيا منها يستوجب التأديب.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 90.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الأخطاء التي تستوجب التأديب

المادة 35 – المادة 38
  1. المادة 35يخضع الصحافيون المهنيون العاملون بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية فيما يخص مسطرة التأديب للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة أو لأحكام النظام ا
  2. المادة 36يعتبر كل إخلاء بقواعد وأخلاقيات ونزاهة المهنة وبالأنظمة المعدة وفقا لمقتضيات المادة الثانية (2) من هذا القانون من طرف المجلس خطأ مهنيا منها يستوجب التأديب.
  3. المادة 37تكيف الأخطاء المهنية ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها والظروف التي ارتكبت ضمنها وصفة مرتكبها.
  4. المادة 38تتقادم الأخطاء المهنية بعد انصرام مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها، وينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.
فهرس النص كاملا · 56 مادة