الباب الخامس: التأديبالفرع الأول: الأخطاء التي تستوجب التأديب
المادة 37
تكيف الأخطاء المهنية ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها والظروف التي ارتكبت ضمنها وصفة مرتكبها.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الفرع الأول: الأخطاء التي تستوجب التأديب
المادة 35 – المادة 38- المادة 35يخضع الصحافيون المهنيون العاملون بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية فيما يخص مسطرة التأديب للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة أو لأحكام النظام ا
- المادة 36يعتبر كل إخلاء بقواعد وأخلاقيات ونزاهة المهنة وبالأنظمة المعدة وفقا لمقتضيات المادة الثانية (2) من هذا القانون من طرف المجلس خطأ مهنيا منها يستوجب التأديب.
- المادة 37تكيف الأخطاء المهنية ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها والظروف التي ارتكبت ضمنها وصفة مرتكبها.
- المادة 38تتقادم الأخطاء المهنية بعد انصرام مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها، وينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.