الباب الخامس: التأديبالفرع الأول: الأخطاء التي تستوجب التأديب
المادة 38
تتقادم الأخطاء المهنية بعد انصرام مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها، وينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الفرع الأول: الأخطاء التي تستوجب التأديب
المادة 35 – المادة 38- المادة 35يخضع الصحافيون المهنيون العاملون بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية فيما يخص مسطرة التأديب للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة أو لأحكام النظام ا
- المادة 36يعتبر كل إخلاء بقواعد وأخلاقيات ونزاهة المهنة وبالأنظمة المعدة وفقا لمقتضيات المادة الثانية (2) من هذا القانون من طرف المجلس خطأ مهنيا منها يستوجب التأديب.
- المادة 37تكيف الأخطاء المهنية ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها والظروف التي ارتكبت ضمنها وصفة مرتكبها.
- المادة 38تتقادم الأخطاء المهنية بعد انصرام مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها، وينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.