الباب السادس: أحكام انتقالية
المادة 56
ف 1في انتظار تنصيب المجلس، تستمر المصالح الإدارية المكلفة بالمهام الموكولة إليه، في تاريخ نشره هذا القانون في الجريدة الرسمية، في القيام بهذه المهام.
ف 2تحيل المصالح الإدارية السالف ذكرها، إلى المجلس فور تنصيب أعضاء هذا الأخير وفقا لأحكام هذا القانون، ملفات القضايا المعروضة عليها، كما تحيل إليه جميع المحفوظات والوثائق المودعة لديها.
ف 3تنسخ أحكام هذا القانون جميع التدابير المخالفة.
ف 4تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الباب السادس: أحكام انتقالية
المادة 54 – المادة 56- المادة 54تشرف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف لجنة تتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وب
- المادة 55يتمتع بصفة ناحب في انتخاب أعضاء المجلس لأول مرة، بالنسبة إلى فئة ناشري الصحف، كل ناشر تتوفر المؤسسة الصحافية التي يتولى إدارة نشرها على الشروط المحددة في المادة
- المادة 56في انتظار تنصيب المجلس، تستمر المصالح الإدارية المكلفة بالمهام الموكولة إليه، في تاريخ نشره هذا القانون في الجريدة الرسمية، في القيام بهذه المهام.