مادةmadda
FR

ف 1يتمتع بصفة ناحب في انتخاب أعضاء المجلس لأول مرة، بالنسبة إلى فئة ناشري الصحف، كل ناشر تتوفر المؤسسة الصحافية التي يتولى إدارة نشرها على الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه.

ف 2طبقا للفصل 178 من الدستور وفي انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين العضو القاضي بالمجلس من لدن المجلس الأعلى للقضاء.

طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 90.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام انتقالية

المادة 54 – المادة 56
  1. المادة 54تشرف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف لجنة تتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وب
  2. المادة 55يتمتع بصفة ناحب في انتخاب أعضاء المجلس لأول مرة، بالنسبة إلى فئة ناشري الصحف، كل ناشر تتوفر المؤسسة الصحافية التي يتولى إدارة نشرها على الشروط المحددة في المادة
  3. المادة 56في انتظار تنصيب المجلس، تستمر المصالح الإدارية المكلفة بالمهام الموكولة إليه، في تاريخ نشره هذا القانون في الجريدة الرسمية، في القيام بهذه المهام.
فهرس النص كاملا · 56 مادة