الباب السادس: أحكام انتقالية
المادة 55
ف 1يتمتع بصفة ناحب في انتخاب أعضاء المجلس لأول مرة، بالنسبة إلى فئة ناشري الصحف، كل ناشر تتوفر المؤسسة الصحافية التي يتولى إدارة نشرها على الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه.
ف 2طبقا للفصل 178 من الدستور وفي انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين العضو القاضي بالمجلس من لدن المجلس الأعلى للقضاء.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الباب السادس: أحكام انتقالية
المادة 54 – المادة 56- المادة 54تشرف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف لجنة تتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وب
- المادة 55يتمتع بصفة ناحب في انتخاب أعضاء المجلس لأول مرة، بالنسبة إلى فئة ناشري الصحف، كل ناشر تتوفر المؤسسة الصحافية التي يتولى إدارة نشرها على الشروط المحددة في المادة
- المادة 56في انتظار تنصيب المجلس، تستمر المصالح الإدارية المكلفة بالمهام الموكولة إليه، في تاريخ نشره هذا القانون في الجريدة الرسمية، في القيام بهذه المهام.