الباب الرابع: الوساطة والتحكيمالفرع الأول: الوساطة
المادة 29
ف 1يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر المجلس في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهاء مسطرة الوساطة كتسوية بديلة.
ف 2وتعتبر المسطرة منتهية بمجرد توصل المجلس بطلب مكتوب في هذا الشأن.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الفرع الأول: الوساطة
المادة 26 – المادة 29- المادة 26تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، ابتداء من التاريخ الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة، ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة.
- المادة 27تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، باتفاق الأطراف أو بانصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 26 اعلاه، بعد تمديده عند الاقتضاء، دون التوصل إلى إبرام صل
- المادة 28توقع لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه، وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب، فإن اللجنة تسلم وثيقة بذلك تحمل
- المادة 29يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر المجلس في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهاء مسطرة الوساطة كتسوية بديلة.