الباب الرابع: الوساطة والتحكيمالفرع الأول: الوساطة
المادة 28
ف 1توقع لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه، وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب، فإن اللجنة تسلم وثيقة بذلك تحمل توقيع الأطراف المعنية.
ف 2يكتسي الصلح بين الأطراف المعنية قوة الشيء المقتضي به، ويصبح قابلا للتنفيذ بمجرد موافقتهم.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الفرع الأول: الوساطة
المادة 26 – المادة 29- المادة 26تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، ابتداء من التاريخ الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة، ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة.
- المادة 27تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، باتفاق الأطراف أو بانصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 26 اعلاه، بعد تمديده عند الاقتضاء، دون التوصل إلى إبرام صل
- المادة 28توقع لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه، وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب، فإن اللجنة تسلم وثيقة بذلك تحمل
- المادة 29يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر المجلس في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهاء مسطرة الوساطة كتسوية بديلة.