مادةmadda
FR
الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمهالفرع الثاني: تنظيم المجلس

المادة 14

من قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة

ف 1يمكن عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائه المنتخبين من مهامهم، بعد دعوتهم كتابة من قبل المجلس لتقديم إيضاحاتهم الكتابية، للأسباب التالية:

ف 2صدور عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس:

  1. –التغيب المتكرر عن اجتماعات المجلس أو عن اجتماعات اللجان الدائمة؛
  2. –الإخلال بالمهام الموكولة إلى المعني بالأمر.
  3. –يعتبر تغيبا متكررا عدم استجابة المعني بالأمر للدعوة لحضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مبرر ومقبول من لدن المجلس.

ف 3يعتبر إخلال بالمهام الموكولة إلى المعني بالأمر امتناعه عن القيام بالمهام المسندة إليه أو اتخاد لقرارات مخالفة لمهامه أو تجاوزه حدود هذه المهام.

ف 4يتم، قبل النظر في العزل، إعداد تقرير في شأن السبب أو الأسباب المبررة له من قبل عضوين من أعضاء المجلس يعينهما هذا الأخير، يتضمن على الخصوص الإشارة إلى الأدلة المبررة للسبب وللأسباب المذكورة.

ف 5لا يحق للرئيس ولا للعضو المعني بالعزل المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قضية تعنيه ولا يحضرها إلا عند الاستماع إليه بطلب منه أو بطلب من المجلس.

ف 6يرأس الاجتماعات المتعلقة بمناقشة غزل رئيس المجلس نائب الرئيس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

ف 7يستدعي المجلس الرئيس أو العضو المعني للمثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر

ف 8(15) يوما على الأقل.

ف 9يمكن للرئيس أو للعضو المعني بالأمر أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام أو هما معا لمؤازرته والدفاع عنه.

ف 10يتخذ قرار العزل من طرف ثلثي (3/2) أعضاء المجلس على الأقل.

ف 11يمكن تقديم الطعون ضد مقررات العزل أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

ف 12يتم تعويض الرئيس أو العضو المعني طبقا للإجراءات المشار إليها على التوالي في المادتين 4 و 5 من هذا القانون إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة الانتداب.

ف 13وإذا كان أمر العزل يعني الرئيس ونائبه، يرأس الاجتماع قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق كيفيات وشروط يحددها النظام الداخلي للمجلس.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 90.13 — madda.ma

الفرع الثاني: تنظيم المجلس

المادة 6 – المادة 18
  1. المادة 6تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  2. المادة 7يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية أعضائه أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك وذلك وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
  3. المادة 8يشترط لصحة مداولات المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد مرور خمسة عشر (15) يوما، وتكون حينئذ مداولات المجل
  4. المادة 9إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، يخبر رئيس المجلس بذلك الإدارة قصد معاينة هذه الحالة بمقرر إداري معلل ين
  5. المادة 10يلتزم أعضاء المجلس بالقيام بمهامهم بتجرد ونزاهة مع الامتناع طيلة مدة عضويتهم عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا المعروضة أمام المجلس، وخلال مدة سنتين من تاريخ
  6. المادة 11يمارس رئيس المجلس جميع الاختصاصات لضمان السير العادي للمجلس والقيام بالمهام المسندة إليه، ولهذه الغاية:
  7. المادة 12لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، يحدث المجلس اللجان الدائمة التالية:
  8. المادة 13يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار الهمام المنصوص عليها في هذا القانون.
  9. المادة 14يمكن عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائه المنتخبين من مهامهم، بعد دعوتهم كتابة من قبل المجلس لتقديم إيضاحاتهم الكتابية، للأسباب التالية:
  10. المادة 15يمكن للمجلس أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، في انتظار اتخاد قرار في شأنه، الرئيس أو كل عضو منتخب ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو لميثاق أ
  11. المادة 16في حالة انقطاع أحد ممثلي الهيئات المشار إليها في الفقرة (ج) بالمادة 4 من هذا القانون عن مزاولة مهامه داخل المجلس لأي سبب من الأسباب أو في حالة التغيب المتكرر أو
  12. المادة 17يحق لرئيس المجلس ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالته من المجلس، وتقدم الاستقالة كتابة.
  13. المادة 18في حالة عزل الرئيس أو استقالته، يقوم نائب الرئيس بمزاولة مهامه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين انتخاب رئيس جديد من بين الفئة التي ينتمي إل
فهرس النص كاملا · 56 مادة