المادة 12
ف 1لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، يحدث المجلس اللجان الدائمة التالية:
- –لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؛
- –لجنة بطاقة الصحافة المهنية؛
- –لجنة التكوين والدراسات والتعاون؛
- –لجنة الوساطة والتحكيم؛
- –لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع.
ف 2يعين المجلس من بين أعضائه هذه اللجان ورؤساءها على أن يرأس لجنة بطاقة الصحافة المهنية صحافي مهني ولجنة الوساطة والتحكيم ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع ناشر للصحف.
ف 3مراعاة لأحكام الفقرة أعلاه تحدد كيفيات تعيين رؤساء اللجان ما عدا لجنة الوساطة والتحكيم، وكذا اختصاصات اللجان وكيفية عملها في النظام الداخلي للمجلس.
ف 4يجوز للمجلس، عند الإقتضاء إحداث لجان موضوعاتية أخرى.
ف 5يحضر ممثل عن كل متعهد الاتصال السمعي البصري العمومي أو وكالة للأبناء عمومية اجتماعات لجنة بطاقة الصحافة المهنية المخصصة لدراسة منح البطاقة للمهنيين الممارسين لدى المتعهد أو الوكالة المعنية، ويجوز للجنة دعوة الممارسين لدى المتعهد أو الوكالة المعنية، ويجوز للجنة دعوة من تراه مفيدا لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الفرع الثاني: تنظيم المجلس
المادة 6 – المادة 18- المادة 6تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 7يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية أعضائه أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك وذلك وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
- المادة 8يشترط لصحة مداولات المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد مرور خمسة عشر (15) يوما، وتكون حينئذ مداولات المجل
- المادة 9إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، يخبر رئيس المجلس بذلك الإدارة قصد معاينة هذه الحالة بمقرر إداري معلل ين
- المادة 10يلتزم أعضاء المجلس بالقيام بمهامهم بتجرد ونزاهة مع الامتناع طيلة مدة عضويتهم عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا المعروضة أمام المجلس، وخلال مدة سنتين من تاريخ
- المادة 11يمارس رئيس المجلس جميع الاختصاصات لضمان السير العادي للمجلس والقيام بالمهام المسندة إليه، ولهذه الغاية:
- المادة 12لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، يحدث المجلس اللجان الدائمة التالية:
- المادة 13يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار الهمام المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 14يمكن عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائه المنتخبين من مهامهم، بعد دعوتهم كتابة من قبل المجلس لتقديم إيضاحاتهم الكتابية، للأسباب التالية:
- المادة 15يمكن للمجلس أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، في انتظار اتخاد قرار في شأنه، الرئيس أو كل عضو منتخب ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو لميثاق أ
- المادة 16في حالة انقطاع أحد ممثلي الهيئات المشار إليها في الفقرة (ج) بالمادة 4 من هذا القانون عن مزاولة مهامه داخل المجلس لأي سبب من الأسباب أو في حالة التغيب المتكرر أو
- المادة 17يحق لرئيس المجلس ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالته من المجلس، وتقدم الاستقالة كتابة.
- المادة 18في حالة عزل الرئيس أو استقالته، يقوم نائب الرئيس بمزاولة مهامه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين انتخاب رئيس جديد من بين الفئة التي ينتمي إل