الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمهالفرع الثاني: تنظيم المجلس
المادة 7
ف 1يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية أعضائه أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك وذلك وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
ف 2تتضمن الدعوة جدول أعمال المجلس وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، فيما عدا حالات الاستعجال التي يجب أن توجه فيها الدعوة قبل ثمان وأربعين
ف 3(48) ساعة على الأقل.
ف 4ولا تقبل النيابة في حضوره الاجتماعات وأشغال المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الفرع الثاني: تنظيم المجلس
المادة 6 – المادة 18- المادة 6تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 7يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية أعضائه أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك وذلك وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
- المادة 8يشترط لصحة مداولات المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد مرور خمسة عشر (15) يوما، وتكون حينئذ مداولات المجل
- المادة 9إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، يخبر رئيس المجلس بذلك الإدارة قصد معاينة هذه الحالة بمقرر إداري معلل ين
- المادة 10يلتزم أعضاء المجلس بالقيام بمهامهم بتجرد ونزاهة مع الامتناع طيلة مدة عضويتهم عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا المعروضة أمام المجلس، وخلال مدة سنتين من تاريخ
- المادة 11يمارس رئيس المجلس جميع الاختصاصات لضمان السير العادي للمجلس والقيام بالمهام المسندة إليه، ولهذه الغاية:
- المادة 12لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، يحدث المجلس اللجان الدائمة التالية:
- المادة 13يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار الهمام المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 14يمكن عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائه المنتخبين من مهامهم، بعد دعوتهم كتابة من قبل المجلس لتقديم إيضاحاتهم الكتابية، للأسباب التالية:
- المادة 15يمكن للمجلس أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، في انتظار اتخاد قرار في شأنه، الرئيس أو كل عضو منتخب ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو لميثاق أ
- المادة 16في حالة انقطاع أحد ممثلي الهيئات المشار إليها في الفقرة (ج) بالمادة 4 من هذا القانون عن مزاولة مهامه داخل المجلس لأي سبب من الأسباب أو في حالة التغيب المتكرر أو
- المادة 17يحق لرئيس المجلس ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالته من المجلس، وتقدم الاستقالة كتابة.
- المادة 18في حالة عزل الرئيس أو استقالته، يقوم نائب الرئيس بمزاولة مهامه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين انتخاب رئيس جديد من بين الفئة التي ينتمي إل