المادة 20
ف 1يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف أداء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 1 بالمائة من أرباحها الصافية، لفائدة المجلس المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
ف 2تكون الاشتراكات واجبة الأداء ابتداء من تاريخ الانخراط في المجلس.
ف 3إذا لم تقم المؤسسات الصحافية بالأداء، وجه المجلس لها إنذارا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، ويحدد لها أجل ستين (60) يوما لدفع المبالغ المستحقة.
ف 4في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في الأجل المحدد، ينم تحصيل الديون المسحقة جبريا وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية.
ف 5يوجه رئيس المجلس، من أجل التحصيل الجبري، إلى القابض التابع له المقر الاجتماعي للمؤسسة الناشرة للصحف طلبا مرفقا بنسخة من الرسالة المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه وبوثيقة موقعة من قبله تشير خاصة إلى الاشتراكات الواجبة على المؤسسة الناشرة للصحف ورقم الحساب البنكي للمجلس الذي يجب أن تدفع فيه المبالغ المستحقة من طرف القابض خلال
ف 6(30) يوما من تاريخ تسلمها مع إشعار رئيس المجلس بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 19 – المادة 23- المادة 19تتكون مواد المجلس من:
- المادة 20يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف أداء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 1 بالمائة من أرباحها الصافية، لفائدة المجلس المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
- المادة 21ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه وكذا المصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه وبالتعويض الممنوح للأعضاء وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه وبدفع أجور مستخدميه، و
- المادة 22يجب أن تعرض محاسبة المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
- المادة 23يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح إدارية وموظفين موضوعين رهن الإشارة ومستخدمين خاصين به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.