مادةmadda
FR

يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح إدارية وموظفين موضوعين رهن الإشارة ومستخدمين خاصين به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 90.13 — madda.ma

الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري

المادة 19 – المادة 23
  1. المادة 19تتكون مواد المجلس من:
  2. المادة 20يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف أداء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 1 بالمائة من أرباحها الصافية، لفائدة المجلس المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
  3. المادة 21ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه وكذا المصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه وبالتعويض الممنوح للأعضاء وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه وبدفع أجور مستخدميه، و
  4. المادة 22يجب أن تعرض محاسبة المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
  5. المادة 23يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح إدارية وموظفين موضوعين رهن الإشارة ومستخدمين خاصين به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 56 مادة