الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 22
ف 1يجب أن تعرض محاسبة المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
ف 2تهدف عملية تقييم محاسبة المجلس إلى التأكيد من صدق البيانات المحاسبية للمجلس وصحتها ووضعيته المالية ووضعية ذمته المالية ومن نتائج هذه المحاسبة.
ف 3يضع الخبير المحاسب تقريرا سنويا بذلك يرفعه إلى رئيس المجلس وترسل نسخة منه للمجلس الأعلى للحسابات مع نشره قبل 31 مارس من كل سنة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 19 – المادة 23- المادة 19تتكون مواد المجلس من:
- المادة 20يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف أداء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 1 بالمائة من أرباحها الصافية، لفائدة المجلس المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
- المادة 21ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه وكذا المصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه وبالتعويض الممنوح للأعضاء وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه وبدفع أجور مستخدميه، و
- المادة 22يجب أن تعرض محاسبة المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
- المادة 23يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح إدارية وموظفين موضوعين رهن الإشارة ومستخدمين خاصين به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.