ج.ر 6450 · ص 2763
الباب الثاني: الإطار العام لاستيراد السلع والخدمات وتصديرها
المادة 3
تعتبر عمليات استيراد وتصدير البضائع حرة، مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في المادة 4 من القانون أو في كل نص تشريعي آخر ساري المفعول، عندما يتعلق الأمر بما يلي:
- 1-حماية السلامة الوطنية والدولية والأخلاق العامة وصحة وحياة الأشخاص والحيوانات والنباتات والحفاظ على النظام العام؛
- 2-حماية البيئة بما في ذلك الأحياء المهددة بالانقراض والمحافظة على الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ وكذا التراث التاريخي والأركيولوجي والفني الوطني؛
- 3-تفادي أو معالجة حدوث أزمة في ميزان الأداءات؛
- 4-نقص أو تهديد بحدوث نقص في المواد الغذائية أو المواد الأساسية الأخرى؛
- 5-تطبيق التدابير المسموح بها عقب تسوية نزاع تجاري أو تدبير وقائي في شكل قيد كمي على الاستيراد وفقا لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية؛
- 6-تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 18 و 27 من هذا القانون؛
- 7-الاستفادة من دعم الاستهلاك.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 91.14 — madda.ma
الباب الثاني: الإطار العام لاستيراد السلع والخدمات وتصديرها
المادة 3 – المادة 5- المادة 3تعتبر عمليات استيراد وتصدير البضائع حرة، مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في المادة 4 من القانون أو في كل نص تشريعي آخر ساري المفعول، عندما يتعلق الأمر بما يلي:
- المادة 4يمكن، في الحالات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تطبيق قيود كمية على استيراد البضائع وتصديرها وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 5يرتكز نظام التجارة الخارجية المتعلق بالخدمات على مبدأ التحرير التدريجي في حدود الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.