مادةmadda
FR
ج.ر 6450 · ص 2763
الباب الثاني: الإطار العام لاستيراد السلع والخدمات وتصديرها

المادة 3

من قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة الخارجية

تعتبر عمليات استيراد وتصدير البضائع حرة، مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في المادة 4 من القانون أو في كل نص تشريعي آخر ساري المفعول، عندما يتعلق الأمر بما يلي:

  1. 1-حماية السلامة الوطنية والدولية والأخلاق العامة وصحة وحياة الأشخاص والحيوانات والنباتات والحفاظ على النظام العام؛
  2. 2-حماية البيئة بما في ذلك الأحياء المهددة بالانقراض والمحافظة على الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ وكذا التراث التاريخي والأركيولوجي والفني الوطني؛
  3. 3-تفادي أو معالجة حدوث أزمة في ميزان الأداءات؛
  4. 4-نقص أو تهديد بحدوث نقص في المواد الغذائية أو المواد الأساسية الأخرى؛
  5. 5-تطبيق التدابير المسموح بها عقب تسوية نزاع تجاري أو تدبير وقائي في شكل قيد كمي على الاستيراد وفقا لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية؛
  6. 6-تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 18 و 27 من هذا القانون؛
  7. 7-الاستفادة من دعم الاستهلاك.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 91.14 — madda.ma

الباب الثاني: الإطار العام لاستيراد السلع والخدمات وتصديرها

المادة 3 – المادة 5
  1. المادة 3تعتبر عمليات استيراد وتصدير البضائع حرة، مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في المادة 4 من القانون أو في كل نص تشريعي آخر ساري المفعول، عندما يتعلق الأمر بما يلي:
  2. المادة 4يمكن، في الحالات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تطبيق قيود كمية على استيراد البضائع وتصديرها وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  3. المادة 5يرتكز نظام التجارة الخارجية المتعلق بالخدمات على مبدأ التحرير التدريجي في حدود الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
فهرس النص كاملا · 34 مادة