ج.ر 6450 · ص 2763
الباب الثالث: إجراءات التجارة الخارجيةالفرع الأول: سجل المستوردين والمصدرين
المادة 6
لا يمكن أن يقوم بعمليات الاستيراد أو التصدير أو بهما معا سوى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يثبتون تسجيلهم، بصفة صحيحة، في السجل المنصوص عليه في المادة 7 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 91.14 — madda.ma
الفرع الأول: سجل المستوردين والمصدرين
المادة 6 – المادة 11- المادة 6لا يمكن أن يقوم بعمليات الاستيراد أو التصدير أو بهما معا سوى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يثبتون تسجيلهم، بصفة صحيحة، في السجل المنصوص عليه في المادة 7 ب
- المادة 7يحدث لدى الإدارة سجل المستوردين والمصدرين، يشار إليه فيما يلي ب«السجل».
- المادة 8يعفى من التسجيل في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه:
- المادة 9يمكن أن يخضع مستوردو البضائع ومصدروها لاحترام بنود دفاتر تحملات تعدها الإدارة بتشاور مع المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية وتحدد كيفيات تطبيقها بنص تنظيمي.
- المادة 10لا يمكن للمستوردين والمصدرين، الذين لا يستوفون المتطلبات الدنيا المتعلقة بكل صنف من البضائع المعنية بدفتر التحملات، استيراد السلع المذكورة أو تصديرها إلا بعد اس
- المادة 11يمكن للإدارة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، التأكد من احترام المستوردين أو المصدرين المعنيين لبنود دفاتر التحملات، من خلال معاينة المستندات أو التنقل لعين ال