المادة 11
ف 1يمكن للإدارة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، التأكد من احترام المستوردين أو المصدرين المعنيين لبنود دفاتر التحملات، من خلال معاينة المستندات أو التنقل لعين المكان أو هما معا.
ف 2تتم عملية المراقبة بعين المكان من طرف عون مؤهل من قبل الإدارة الذي يحرر محضرا في الموضوع.
ف 3يشير المحضر إلى تاريخ ومكان تحريره، وطبيعة ومدى الإخلال ببنود دفاتر التحملات الذي تمت معاينته. ويشير إلى هوية العون الذي حرره وهوية المستورد أو المصدر المعني.
ف 4يجب أن يوقع الطرفان على المحضر، وفي حالة رفض المستورد أو المصدر، حسب الحالة، التوقيع على المحضر، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.
ف 5تسلم، في الحين، نسخة من المحضر المنجز إلى المستورد أو المصدر المعني.
ف 6يعتمد بمضمون المحضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيه.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 91.14 — madda.ma
الفرع الأول: سجل المستوردين والمصدرين
المادة 6 – المادة 11- المادة 6لا يمكن أن يقوم بعمليات الاستيراد أو التصدير أو بهما معا سوى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يثبتون تسجيلهم، بصفة صحيحة، في السجل المنصوص عليه في المادة 7 ب
- المادة 7يحدث لدى الإدارة سجل المستوردين والمصدرين، يشار إليه فيما يلي ب«السجل».
- المادة 8يعفى من التسجيل في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه:
- المادة 9يمكن أن يخضع مستوردو البضائع ومصدروها لاحترام بنود دفاتر تحملات تعدها الإدارة بتشاور مع المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية وتحدد كيفيات تطبيقها بنص تنظيمي.
- المادة 10لا يمكن للمستوردين والمصدرين، الذين لا يستوفون المتطلبات الدنيا المتعلقة بكل صنف من البضائع المعنية بدفتر التحملات، استيراد السلع المذكورة أو تصديرها إلا بعد اس
- المادة 11يمكن للإدارة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، التأكد من احترام المستوردين أو المصدرين المعنيين لبنود دفاتر التحملات، من خلال معاينة المستندات أو التنقل لعين ال