مادةmadda
FR
ج.ر 6450 · ص 2763
الباب الثالث: إجراءات التجارة الخارجيةالفرع الأول: سجل المستوردين والمصدرين

المادة 8

من قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة الخارجية

يعفى من التسجيل في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه:

  1. –الإدارات والمؤسسات العمومية، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري المنصوص عليها في المادة 47 من مدونة التجارة؛
  2. –الجماعات الترابية ومجموعاتها؛
  3. –الجمعيات التي لا تهدف إلى تحقيق ربح؛
  4. –التعاونيات غير الملزمة بالتوفر على تعريف ضريبي؛
  5. –السفارات والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية والهيئات الدولية المعتمدة بالمغرب؛
  6. –المراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية الأجنبية المتواجدة بالمغرب؛
  7. –الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يقومون بعمليات الاستيراد أو التصدير بصفة شخصية أو عرضية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 91.14 — madda.ma

الفرع الأول: سجل المستوردين والمصدرين

المادة 6 – المادة 11
  1. المادة 6لا يمكن أن يقوم بعمليات الاستيراد أو التصدير أو بهما معا سوى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يثبتون تسجيلهم، بصفة صحيحة، في السجل المنصوص عليه في المادة 7 ب
  2. المادة 7يحدث لدى الإدارة سجل المستوردين والمصدرين، يشار إليه فيما يلي ب«السجل».
  3. المادة 8يعفى من التسجيل في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه:
  4. المادة 9يمكن أن يخضع مستوردو البضائع ومصدروها لاحترام بنود دفاتر تحملات تعدها الإدارة بتشاور مع المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية وتحدد كيفيات تطبيقها بنص تنظيمي.
  5. المادة 10لا يمكن للمستوردين والمصدرين، الذين لا يستوفون المتطلبات الدنيا المتعلقة بكل صنف من البضائع المعنية بدفتر التحملات، استيراد السلع المذكورة أو تصديرها إلا بعد اس
  6. المادة 11يمكن للإدارة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، التأكد من احترام المستوردين أو المصدرين المعنيين لبنود دفاتر التحملات، من خلال معاينة المستندات أو التنقل لعين ال
فهرس النص كاملا · 34 مادة