ج.ر 6450 · ص 2763
الباب الثالث: إجراءات التجارة الخارجيةالفرع الأول: سجل المستوردين والمصدرين
المادة 8
يعفى من التسجيل في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه:
- –الإدارات والمؤسسات العمومية، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري المنصوص عليها في المادة 47 من مدونة التجارة؛
- –الجماعات الترابية ومجموعاتها؛
- –الجمعيات التي لا تهدف إلى تحقيق ربح؛
- –التعاونيات غير الملزمة بالتوفر على تعريف ضريبي؛
- –السفارات والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية والهيئات الدولية المعتمدة بالمغرب؛
- –المراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية الأجنبية المتواجدة بالمغرب؛
- –الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يقومون بعمليات الاستيراد أو التصدير بصفة شخصية أو عرضية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 91.14 — madda.ma
الفرع الأول: سجل المستوردين والمصدرين
المادة 6 – المادة 11- المادة 6لا يمكن أن يقوم بعمليات الاستيراد أو التصدير أو بهما معا سوى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يثبتون تسجيلهم، بصفة صحيحة، في السجل المنصوص عليه في المادة 7 ب
- المادة 7يحدث لدى الإدارة سجل المستوردين والمصدرين، يشار إليه فيما يلي ب«السجل».
- المادة 8يعفى من التسجيل في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه:
- المادة 9يمكن أن يخضع مستوردو البضائع ومصدروها لاحترام بنود دفاتر تحملات تعدها الإدارة بتشاور مع المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية وتحدد كيفيات تطبيقها بنص تنظيمي.
- المادة 10لا يمكن للمستوردين والمصدرين، الذين لا يستوفون المتطلبات الدنيا المتعلقة بكل صنف من البضائع المعنية بدفتر التحملات، استيراد السلع المذكورة أو تصديرها إلا بعد اس
- المادة 11يمكن للإدارة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، التأكد من احترام المستوردين أو المصدرين المعنيين لبنود دفاتر التحملات، من خلال معاينة المستندات أو التنقل لعين ال