ج.ر 6450 · ص 2763
الباب الثالث: إجراءات التجارة الخارجيةالفرع الأول: سجل المستوردين والمصدرين
المادة 7
ف 1يحدث لدى الإدارة سجل المستوردين والمصدرين، يشار إليه فيما يلي ب«السجل».
ف 2يتعين على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يقومون بعمليات الاستيراد أو التصدير، التسجيل في السجل السالف الذكر. تحدد مدة صلاحية هذا التسجيل في سنتين، ويجدد من قبل المستفيد منه لنفس المدة.
ف 3تمنح الإدارة رقم تسجيل لكل مستفيد تم تسجيله في السجل المشار إليه أعلاه.
ف 4تحدد بنص تنظيمي كيفيات التسجيل في السجل وتجديد التسجيل ومنح رقم التسجيل ومسك السجل المذكور، وكذا المستندات والوثائق اللازمة للتسجيل ولتجديده.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 91.14 — madda.ma
الفرع الأول: سجل المستوردين والمصدرين
المادة 6 – المادة 11- المادة 6لا يمكن أن يقوم بعمليات الاستيراد أو التصدير أو بهما معا سوى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يثبتون تسجيلهم، بصفة صحيحة، في السجل المنصوص عليه في المادة 7 ب
- المادة 7يحدث لدى الإدارة سجل المستوردين والمصدرين، يشار إليه فيما يلي ب«السجل».
- المادة 8يعفى من التسجيل في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه:
- المادة 9يمكن أن يخضع مستوردو البضائع ومصدروها لاحترام بنود دفاتر تحملات تعدها الإدارة بتشاور مع المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية وتحدد كيفيات تطبيقها بنص تنظيمي.
- المادة 10لا يمكن للمستوردين والمصدرين، الذين لا يستوفون المتطلبات الدنيا المتعلقة بكل صنف من البضائع المعنية بدفتر التحملات، استيراد السلع المذكورة أو تصديرها إلا بعد اس
- المادة 11يمكن للإدارة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، التأكد من احترام المستوردين أو المصدرين المعنيين لبنود دفاتر التحملات، من خلال معاينة المستندات أو التنقل لعين ال