مادةmadda
قانون رقم 91.14

قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة الخارجية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.25 صادر في 22 من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 2016) بتنفيذ القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي، ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 34 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا القانون، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، النظام العام للتجارة الخارجية وكذا شروط القيام بعمليات الاستيراد والتصدير. ويحدد، أيضا، تدابير حماية الإنتاج الوطني.

ولهذا الغرض، ينص على ما يلي:

  1. –الإطار العام لاستيراد البضائع والخدمات وتصديرها؛
  2. –الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير؛
  3. –آليات حماية الإنتاج الوطني؛
  4. –قواعد المفاوضات التجارية الدولية.

المادة 2

يراد، في مدلول هذا القانون، بالمصطلحات الآتية ما يلي:

البضائع: البضائع كما يشار إليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

تدبير وقائي خاص: التدبير الوقائي المنصوص عليه في المادة 5 من اتفاقية الفلاحة الملحقة باتفاقية مراكش المحدثة بموجبها المنظمة العالمية للتجارة؛

حصة تعريفية: كمية من بضاعة، تستفيد من معاملة تعريفية تفضيلية مقارنة بالمعاملة التعريفية المطبقة على السلعة المذكورة في إطار القانون العام؛

قيد كمي: سقف يحدد كمية البضاعة المراد استيرادها أو تصديرها أو قيمتها خلال مدة محددة؛

منتوج جديد: منتوج لم يسبق إنتاجه من قبل، في المغرب، على نطاق واسع؛

منتوجات فلاحية:

  1. –المنتوجات المصنفة في الفصول من 1 إلى 24 من ملحق الاتفاقية الدولية المتعلقة بالنظام المنسق لتعيين وتصنيف البضائع، التي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.84 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، باستثناء السمك والمنتوجات المتأتية منه والتي تم جردها في الفصول 3 و 5 و 15 و 16 و 23 من الملحق المذكور؛
  2. –والمنتوجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني التي تم جردها في باقي فصول النظام المنسق.

تحدد بنص تنظيمي قائمة المنتوجات الفلاحية.

المادة 3

تعتبر عمليات استيراد وتصدير البضائع حرة، مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في المادة 4 من القانون أو في كل نص تشريعي آخر ساري المفعول، عندما يتعلق الأمر بما يلي:

  1. 1-حماية السلامة الوطنية والدولية والأخلاق العامة وصحة وحياة الأشخاص والحيوانات والنباتات والحفاظ على النظام العام؛
  2. 2-حماية البيئة بما في ذلك الأحياء المهددة بالانقراض والمحافظة على الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ وكذا التراث التاريخي والأركيولوجي والفني الوطني؛
  3. 3-تفادي أو معالجة حدوث أزمة في ميزان الأداءات؛
  4. 4-نقص أو تهديد بحدوث نقص في المواد الغذائية أو المواد الأساسية الأخرى؛
  5. 5-تطبيق التدابير المسموح بها عقب تسوية نزاع تجاري أو تدبير وقائي في شكل قيد كمي على الاستيراد وفقا لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية؛
  6. 6-تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 18 و 27 من هذا القانون؛
  7. 7-الاستفادة من دعم الاستهلاك.
المادة 4