ج.ر 6450 · ص 2763
الباب الرابع: حماية الإنتاج الوطنيالفرع الثاني: تدابير خاصة بالمنتوجات الفلاحية
المادة 23
ف 1في الحالة المنصوص عليها في البند 2) من المادة 21 أعلاه، إذا كان السعر عند الاستيراد، المعبر عنه بتكلفة وشحن المنتوج المعني، يقل عن سعر التفعيل، يحدد الرسم الإضافي وفق السلم الآتي:
- أ)إذا كان الفارق بين سعر الواردات، وسعر التفعيل يقل عن عشرة بالمائة (10%) من سعر التفعيل أو يعادله، لا يفرض أي رسم إضافي؛
- ب)إذا كان الفارق بين سعر الواردات وسعر التفعيل يفوق عشرة بالمائة (10%)، ويقل عن أو يعادل أربعين بالمائة (40%) من سعر التفعيل، فإن الرسم الإضافي المطبق يعادل ثلاثين بالمائة (30%) من المبلغ، زيادة على عشرة بالمائة (10%) من سعر التفعيل؛
- ج)إذا كان الفارق بين سعر الواردات وسعر التفعيل يفوق أربعين بالمائة (40%) ويقل عن أو يعادل ستين بالمائة (60%) من سعر التفعيل، فإن الرسم الإضافي المطبق يعادل خمسين بالمائة (50%) من المبلغ، زيادة على أربعين بالمائة (40%) من سعر التفعيل يضاف إلى الرسم الإضافي المنصوص عليه في البند ب) أعلاه؛
- د)إذا كان الفارق بين سعر الواردات وسعر التفعيل يفوق ستين بالمائة (60%) ويقل عن أو يعادل خمسة وسبعين بالمائة (75%) من سعر التفعيل، فإن الرسم الإضافي المطبق يعادل سبعين بالمائة (70%) من المبلغ، زيادة على ستين بالمائة (60%) من سعر التفعيل يضاف إلى الرسمين الإضافيين المنصوص عليهما في البندين ب) وج) أعلاه؛
- ه)إذا كان الفارق بين سعر الواردات وسعر التفعيل يفوق خمسة وسبعين بالمائة (75%) من سعر التفعيل، فإن الرسم الإضافي المطبق يعادل تسعين بالمائة (90%)من المبلغ، زيادة على خمسة وسبعين بالمائة (75%) من سعر التفعيل يضاف إلى الرسوم الإضافية المنصوص عليها في البنود ب) وج) ود) أعلاه.
ف 2وفي جميع الحالات، لا يمكن أن يطبق الرسم الإضافي المحتسب وفقا لمقتضيات هذه المادة إلا على استيراد السلع التي يقل سعرها، المعبر عنه بالتكلفة والشحن، عن سعر التفعيل.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 91.14 — madda.ma
الفرع الثاني: تدابير خاصة بالمنتوجات الفلاحية
المادة 20 – المادة 28- المادة 20بالرغم من مقتضيات المادة 17 أعلاه، يمكن أن تحدد حصص تعريفية بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.
- المادة 21يمكن فرض رسم إضافي للرسم الجمركي، بموجب التدابير الوقائية الخاصة، على الحبوب والبذور الزيتية والشحوم والزيوت ومنتوجاتها والسكر ومنتوجات الحليب والحيوانات والمنت
- المادة 22يحدد مستوى تفعيل التدبير الوقائي الخاص، بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند 1) من المادة 21 أعلاه، حسب السلم الآتي على أساس إمكانيات ولوج السوق المحددة باعتبا
- المادة 23في الحالة المنصوص عليها في البند 2) من المادة 21 أعلاه، إذا كان السعر عند الاستيراد، المعبر عنه بتكلفة وشحن المنتوج المعني، يقل عن سعر التفعيل، يحدد الرسم الإضا
- المادة 24تطبق مقتضيات المواد 21 و 22 و 23 أعلاه، في ما يخص المنتوجات القابلة للتلف والمنتوجات الموسمية، أخدا بعين الاعتبار مميزاتها الخاصة. ولهذا الغرض يمكن اعتماد:
- المادة 25يتم تحصيل الرسم الإضافي المطبق بموجب المادة 21 أعلاه وتصفيته وفق ما هو معمول به في المجال الجمركي.
- المادة 26يمكن وضع آلية لضبط تموين سوق الحبوب الداخلي، في إطار النصوص التشريعية الجاري بها العمل، باتخاذ جميع التدابير اللازمة، في حالة نقص أو تهديد بحدوث نقص أو في حالة
- المادة 27يمكن أن تطبق الإدارة فورا، تدابير استعجالية بخصوص منتوج فلاحي معين نتيجة تطور غير مرتقب للظروف أو نظرا لتقلبات هامة في الأسعار بالسوق الداخلي والأسواق الخارجية
- المادة 28يجب أن تستجيب المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية أو البرية المستوردة للمتطلبات الصحية ومتطلبات الصحة النباتية المنصوص عليها