مادةmadda
FR
ج.ر 6450 · ص 2763
الباب الرابع: حماية الإنتاج الوطنيالفرع الثاني: تدابير خاصة بالمنتوجات الفلاحية

المادة 22

من قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة الخارجية

ف 1يحدد مستوى تفعيل التدبير الوقائي الخاص، بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند 1) من المادة 21 أعلاه، حسب السلم الآتي على أساس إمكانيات ولوج السوق المحددة باعتبارها واردات يتم احتسابها وفق نسبة مئوية من الاستهلاك الداخلي المطابق خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي تتوفر في شأنها المعطيات:

  1. أ)إذا كانت حصة الواردات من الاستهلاك الداخلي تقل عن عشرة بالمائة (10%) أو تعادلها، فإن مستوى التفعيل الأساسي يعادل مائة وخمسة وعشرين بالمائة (125%)؛
  2. ب)إذا كانت حصة الواردات من الاستهلاك الداخلي تفوق عشرة بالمائة (10%) وتقل عن ثلاثين بالمائة (30%) أو تعادلها، فإن مستوى التفعيل يعادل مائة وعشرة بالمائة (110%)؛
  3. ج)إذا كانت حصة الواردات من الاستهلاك الداخلي تفوق ثلاثين بالمائة (30%)، فإن مستوى التفعيل يعادل مائة وخمسة بالمائة (105%).

ف 2في حالة عدم إمكانية أخذ الاستهلاك الداخلي بعين الاعتبار، يتم تطبيق مستوى التفعيل الأساسي المشار إليه في البند أ) أعلاه.

ف 3لا يمكن الإبقاء على أي رسم إضافي مفروض بموجب هذه المادة لمدة تتجاوز السنة التي تم اتخاد التدبير المذكور خلالها ولا يمكن أن يتجاوز ثلث الرسم الجمركي المعمول به على المنتوج المعني. ويحسب هذا الرسم الإضافي ويطبق وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 91.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تدابير خاصة بالمنتوجات الفلاحية

المادة 20 – المادة 28
  1. المادة 20بالرغم من مقتضيات المادة 17 أعلاه، يمكن أن تحدد حصص تعريفية بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.
  2. المادة 21يمكن فرض رسم إضافي للرسم الجمركي، بموجب التدابير الوقائية الخاصة، على الحبوب والبذور الزيتية والشحوم والزيوت ومنتوجاتها والسكر ومنتوجات الحليب والحيوانات والمنت
  3. المادة 22يحدد مستوى تفعيل التدبير الوقائي الخاص، بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند 1) من المادة 21 أعلاه، حسب السلم الآتي على أساس إمكانيات ولوج السوق المحددة باعتبا
  4. المادة 23في الحالة المنصوص عليها في البند 2) من المادة 21 أعلاه، إذا كان السعر عند الاستيراد، المعبر عنه بتكلفة وشحن المنتوج المعني، يقل عن سعر التفعيل، يحدد الرسم الإضا
  5. المادة 24تطبق مقتضيات المواد 21 و 22 و 23 أعلاه، في ما يخص المنتوجات القابلة للتلف والمنتوجات الموسمية، أخدا بعين الاعتبار مميزاتها الخاصة. ولهذا الغرض يمكن اعتماد:
  6. المادة 25يتم تحصيل الرسم الإضافي المطبق بموجب المادة 21 أعلاه وتصفيته وفق ما هو معمول به في المجال الجمركي.
  7. المادة 26يمكن وضع آلية لضبط تموين سوق الحبوب الداخلي، في إطار النصوص التشريعية الجاري بها العمل، باتخاذ جميع التدابير اللازمة، في حالة نقص أو تهديد بحدوث نقص أو في حالة
  8. المادة 27يمكن أن تطبق الإدارة فورا، تدابير استعجالية بخصوص منتوج فلاحي معين نتيجة تطور غير مرتقب للظروف أو نظرا لتقلبات هامة في الأسعار بالسوق الداخلي والأسواق الخارجية
  9. المادة 28يجب أن تستجيب المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية أو البرية المستوردة للمتطلبات الصحية ومتطلبات الصحة النباتية المنصوص عليها
فهرس النص كاملا · 34 مادة