المادة 11
ف 1لا يمكن أن تخصص لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية، إلا الديون المتعلقة بالقروض الرهنية التي تتوافر فيها الشروط التالية:
ف 21. الديون الناتجة عن قروض لدى المؤسسات المصدرة المضمونة برهن عقاري من الرتبة الأولى على العقارات الموجهة لاقتناء المساكن الفردية أو بنائها أو إصلاحها أو توسيعها على ألا يتعدى مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة %80 من قيمة العقار، موضوع الرهن عند تاريخ إصدار سندات القرض المؤمنة الرهنية. ولا يمكن أن تخصص الديون التي يفوق مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة %80 من قيمة العقار، لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية إلا في حدود نسبة 80% من قيمة هذا العقار.
ف 32. الديون الناتجة عن قروض لدى المؤسسات المصدرة مضمونة برهن عقاري من الرتبة الأولى على العقارات موجهة لاقتناء عقارات تجارية أو إصلاحها أو توسيعها على ألا يتعدى مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة %60 من قيمة العقار، موضوع الرهن، عند تاريخ إصدار سندات القرض المؤمنة الرهنية. ولا يمكن أن تخصص الديون التي تتعدى فيها نسبة مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة %60 من قيمة العقار، لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية إلا في حدود %60 من قيمة هذا العقار.
ف 4غير أنه، يمكن تجاوز النسب المذكورة وفق الشروط والحدود المقررة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، عندما تكون القروض السالفة الذكر مغطاة:
ف 5− بضمان الدولة أو بالضمان الذي يمنحه كل شخص اعتباري يؤهله القانون لذلك؛
ف 6− بكفالة مؤسسة ائتمان خارج التجمع المالي الذي تنتمي إليه المؤسسة المصدرة، حسب مدلول المادة 21 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، أو بموجب عقد تأمين مبرم مع مقاولة تأمين خارج التجمع المالي الذي تنتمي إليه المؤسسة المصدرة.
ف 7لا يمكن أن تستخدم الديون الناتجة عن قروض مضمونة بأراض فلاحية أو بأراض غير مبنية أو بعقارات في طور الإنجاز غير تلك المشار إليها في 1) من الفقرة الأولى أعلاه كديون لتغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 94.21 — madda.ma
الفرع الأول: محفظة تغطية سندات القرض المؤمنة والقواعد الاحترازية
المادة 7 – المادة 21- المادة 7يجب على المؤسسة المصدرة أن تنشئ، فيما يخص كل إصدار لسندات القرض المؤمنة، محفظة تغطية مخصصة لضمان كل صنف من صنفي سندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في المادة 3 أع
- المادة 8يجب أن تفوق القيمة الاسمية لديون التغطية باستمرار مجموع القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة والفوائد المتعلقة بها.
- المادة 9لا يجوز إصدار سندات القرض المؤمنة دون الشهادة المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون والتي تثبت وجود التغطية المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 15 أدناه وتسجيل
- المادة 10يجب على المؤسسة المصدرة أن تحرص بصورة مستمرة على أن لا تتعدى القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة بما في ذلك الفوائد نسبة %20 من مجموع موازنتها.
- المادة 11لا يمكن أن تخصص لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية، إلا الديون المتعلقة بالقروض الرهنية التي تتوافر فيها الشروط التالية:
- المادة 12يجب أن تكون ديون تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية ناتجة عن قروض لدى مؤسسة مصدرة مضمونة برهن عقاري على عقارات موجودة بالمغرب.
- المادة 13يجب تأمين أصول تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية طيلة مدة القرض طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 14يجب أن يتم تقييم أصول تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية من طرف أشخاص مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة المطلوبة على أساس التغيرات والتعديلات التي تؤثر على خصائ
- المادة 15لا يمكن أن تستخدم لتغطية ديون سندات القرض المؤمنة العمومية إلا الديون الناتجة عن قروض ممنوحة لفائدة:
- المادة 16يمكن أن تتضمن محفظة التغطية علاوة عنى الديون المستخدمة لتغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية أو الديون المستخدمة لتغطية سندات القرض المؤمنة العمومية، الديون البديل
- المادة 17لا يمكن أن تتجاوز القيمة الاسمية للديون البديلة بسورة مستمرة نسبة من المبلغ الإجمالي لسندات القرض المؤمنة المصدرة، يتم تحديدها بمنشور يصدره والي بنك المغرب، على
- المادة 18تلزم المؤسسة المصدرة بصورة مستمرة وبمجرد إصدار سندات القرض المؤمنة، بإعداد مخطط نصف سنوي للخزينة يحدد نفقاتها ومداخيلها المتوقعة ويبين توفرها على السيولة الكافي
- المادة 19يخضع مخطط الخزينة للمراقبة المنتظمة لمراقب محفظة التغطية.
- المادة 20تخصص بالأولوية ديون التغطية وكل الحقوق المتعلقة بها وجميع المبالغ المؤداة برسم الديون المذكورة لضمان تسديد رأسمال سندات القرض المؤمنة وأداء فوائدها.
- المادة 21مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا القانون، لا يجوز التسديد المسبق لسندات القرض المؤمنة.