مادةmadda
قانون رقم 94.21

قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة

القانون المتعلق بسندات القرض المؤمنة

نص الإصدارظـهير شريف رقم 1.22.53 صادرفي 13 من محرم 1444 (11 أغسطس 2022) بتنفيذ القانون رقم 94.21 المتعلق بسندات القرض المؤمنة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه لله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 94.21 المتعلق بسندات القرض المؤمنة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتاريخ 13 من محرم 1444(11 أغسطس 2022).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 66 مادة

المادة الأولى

سندات القرض المؤمنة هي سندات قرض حسب مدلول المادة 292 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، محددة المدة وقابلة فقط للتسديد نقدا، تصدرها مؤسسة مصدرة كما هي معرفة في المادة 2 بعده.

ويستفيد حاملو سندات القرض المؤمنة، علاوة على الحقوق الممنوحة لكل دائن عادي المتعلقة بذمة المؤسسة المصدرة، من الضمانة المكونة من محفظة التغطية ومن حماية حاملي سندات القرض المنصوص عليها في البابين الثالث والخامس من هذا القانون.

المادة 2

يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:

− مؤسسة مصدرة: مؤسسة ائتمان معتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير، الحاصلة على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب كما هو منصوص عليه في المادة 4 أدناه؛

− برنامج إصدار: يتضمن إصدارا واحدا أو أكثر لسندات قرض مؤمنة؛

− فائض التغطية: نسبة القيمة الجارية الصافية لمحفظة التغطية من القيمة الجارية الصافية للخصوم الموافقة لها؛

− الجهاز التداولي: مجلس إدارة أو مجلس رقابة مؤسسة الائتمان أو لجنة التعهد المحدثة لدى صندوق الإيداع والتدبير.

المادة 3

تصنف سندات القرض المؤمنة إلى صنفين:

− سندات القرض المؤمنة الرهنية: سندات قرض مؤمنة مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض رهنية طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون؛

− سندات القرض المؤمنة العمومية: سندات قرض مؤمنة مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض لفائدة الجماعات الترابية أو بقروض لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية أو بجميع هذه القروض، طبقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون.

المادة 4