المادة 37
ف 1يمارس مسير محفظة التغطية المهام والصلاحيات التالية:
ف 2− القيام بكل الأعمال اللازمة لتسديد المبالغ المستحقة لحاملي سندات القرض المؤمنة؛
ف 3− يقوم بتحصيل الديون حسب تاريخ استحقاقها وبتسديد القروض الحال أجلها. ويجوز له الحصول على السيولة بهدف تسديد المبالغ المستحقة لحاملي سندات القرض المؤمنة في الآجال المحددة.
ف 4ويحق لمسير محفظة التغطية، في إطار القيام بالمهام المسندة إليه، استعمال كل موارد مؤسسة الائتمان لا سيما مستخدمي مؤسسة الائتمان ومعداتها. ويجوز له الولوج إلى المعطيات التي في حوزة المؤسسة واستعمالها لإنجاز مهمته. كما يقوم بتبادل كل المعلومات المفيدة لأجل مسطرة الإدارة المؤقتة لمؤسسة الائتمان أو لمسطرة التصفية أو لتسيير محفظة التغطية مع المدير المؤقت أو مصفي مؤسسة الائتمان حسب الحالة.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 94.21 — madda.ma
الفرع الأول: فتح مسطرة إدارة مؤقتة أو التصفية
المادة 36 – المادة 45- المادة 36عندما تكون مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية، يعين والي بنك المغرب مسيرا لمحفظة التغطية بالتزامن مع تعيين مدير مؤقت أو مصفي لمؤسسة الائتمان المعني
- المادة 37يمارس مسير محفظة التغطية المهام والصلاحيات التالية:
- المادة 38يلزم مسير محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- المادة 39يتحمل مسير محفظة التغطية التزامات مؤسسة الائتمان فيما يتعلق بتسيير أصول التغطية تحت مراقبة بنك المغرب.
- المادة 40تنتهي مهمة مسير محفظة التغطية عند انقضاء مدة انتدابه أو في إحدى الحالات التالية:
- المادة 41استثناء من أحكام المادة 21 من هذا القانون، يجوز لمسير محفظة التغطية التسديد المسبق لسندات القرض المؤمنة بعد ترخيص من والي بنك المغرب، إذا كانت الديون المقيدة في
- المادة 42لا تطبق أحكام المواد 296 و 303 و 314 و 315 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على سندات القرض المؤمنة.
- المادة 43يجوز لوالي بنك المغرب أن يرخص بطلب من مسير محفظة التغطية، بنقل تسيير الأصول المقيدة في محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها ككل، إلى مؤسسة مصدرة أخرى مرخص لها بإص
- المادة 44يجب أن يتضمن المستند المشار إليه في المادة 43 أعلاه، على الأقل البيانات التالية:
- المادة 45ينشر نقل أصول محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها في جريدة للإعلانات القانونية.