مادةmadda
FR
ج.ر 7122 · ص 5877
الباب الخامس: حماية حاملي سندات القرض المؤمنةالفرع الأول: فتح مسطرة إدارة مؤقتة أو التصفية

المادة 44

من قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة

ف 1يجب أن يتضمن المستند المشار إليه في المادة 43 أعلاه، على الأقل البيانات التالية:

ف 21)التسمية «عقد نقل تسيير محفظة تغطية سندات القرض المؤمنة والخصوم الموافقة لها»؛

ف 32)الإشارة إلى خضوع العقد إلى أحكام هذا القانون؛

ف 43)التسمية والمقر الاجتماعي لمؤسسة الائتمان المعنية والمؤسسة المصدرة المسيرة؛

ف 54)الموافقة على نقل الأصول المقيدة في سجل التغطية والخصوم الموافقة لها؛

ف 65)عمولة التسيير؛

ف 76)لائحة الديون والخصوم الموافقة لها مع بيان العناصر المميزة لكل دين على حدة، ولا سيما اسم أو تسمية المقترض وعنوان مقره أو موطنه ومكان أداء الدين ومبلغ رأسمال الدين وتاريخ استحقاقه ونسبة الفائدة ونوع ضمانات الدين وخصائصها وكل عقد تأمين مكتتب لفائدة مؤسسة الائتمان المعنية من أجل ضمان أداء الدين.

ف 8يرفق المستند باتفاقية نقل التسيير التي تنص بالخصوص على تسليم المؤسسة المصدرة المسيرة الوثائق والسندات الممثلة أو المكونة لأصول محفظة التغطية وكذا الوثائق والسندات المتعلقة بالحقوق المرتبطة بهذه الأصول.

ف 9يجب أن تتطابق بنود الاتفاقية مع بيانات المستند ومع أحكام هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 94.21 — madda.ma

الفرع الأول: فتح مسطرة إدارة مؤقتة أو التصفية

المادة 36 – المادة 45
  1. المادة 36عندما تكون مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية، يعين والي بنك المغرب مسيرا لمحفظة التغطية بالتزامن مع تعيين مدير مؤقت أو مصفي لمؤسسة الائتمان المعني
  2. المادة 37يمارس مسير محفظة التغطية المهام والصلاحيات التالية:
  3. المادة 38يلزم مسير محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
  4. المادة 39يتحمل مسير محفظة التغطية التزامات مؤسسة الائتمان فيما يتعلق بتسيير أصول التغطية تحت مراقبة بنك المغرب.
  5. المادة 40تنتهي مهمة مسير محفظة التغطية عند انقضاء مدة انتدابه أو في إحدى الحالات التالية:
  6. المادة 41استثناء من أحكام المادة 21 من هذا القانون، يجوز لمسير محفظة التغطية التسديد المسبق لسندات القرض المؤمنة بعد ترخيص من والي بنك المغرب، إذا كانت الديون المقيدة في
  7. المادة 42لا تطبق أحكام المواد 296 و 303 و 314 و 315 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على سندات القرض المؤمنة.
  8. المادة 43يجوز لوالي بنك المغرب أن يرخص بطلب من مسير محفظة التغطية، بنقل تسيير الأصول المقيدة في محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها ككل، إلى مؤسسة مصدرة أخرى مرخص لها بإص
  9. المادة 44يجب أن يتضمن المستند المشار إليه في المادة 43 أعلاه، على الأقل البيانات التالية:
  10. المادة 45ينشر نقل أصول محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها في جريدة للإعلانات القانونية.
فهرس النص كاملا · 66 مادة