مادةmadda
FR
ج.ر 7122 · ص 5877
الباب الخامس: حماية حاملي سندات القرض المؤمنةالفرع الثاني: امتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة

المادة 46

من قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة

ف 1بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة ولا سيما أحكام الباب الثاني والباب الرابع من القسم السادس من القانون السالف الذكر رقم 103.12 وأحكام القسم الثالث من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، عندما تكون مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية، تظل المبالغ المتأتية من ديون التغطية، مخصصة بالأولوية لتسديد رأسمال سندات القرض المؤمنة وأداء الفوائد المتعلقة بها.

ف 2ولهذا الغرض، يتعين على المدير المؤقت لمؤسسة الائتمان أو المصفي، ابتداء من تاريخ فتح مسطرة الإدارة المؤقتة لمؤسسة الائتمان أو مسطرة التصفية، أن يودع في حساب خاص، غير متاح للأغيار، جميع المبالغ المتأتية من ديون التغطية واًن يخبر مسير محفظة التغطية بذلك، وأن يضع المبالغ المذكورة رهن إشارة هذا الأخير عند أول طلب منه.

ف 3يتم أداء الديون الناشئة عن سندات القرض المؤمنة في تاريخ الاستحقاق المتعاقد في شأنه. ولا يؤدي فتح مسطرة الادارة المؤقتة لمؤسسة الائتمان أو مسطرة التصفية إلى جعل الديون السالفة الذكر مستحقة الدفع قبل التاريخ المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 94.21 — madda.ma

الفرع الثاني: امتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة

المادة 46 – المادة 47
  1. المادة 46بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة ولا سيما أحكام الباب الثاني والباب الرابع من القسم السادس من القانون السالف الذكر رقم 103.12 وأحكام القسم الثالث من ال
  2. المادة 47بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، وإلى أن يستوفي حاملو سندات القرض المؤمنة كامل مستحقاتهم، لا يجوز لأي دائن آخر للمؤسسة المصدرة، كيف ما كانت طبيعة الام
فهرس النص كاملا · 66 مادة