مادةmadda
FR
ج.ر 7122 · ص 5877
الباب الثاني: الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة

المادة 4

من قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة

ف 1يجب على كل مؤسسة مصدرة، بالنسبة لكل برنامج إصدار سندات قرض مؤمنة، أن تحصل مسبقا على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب.

ف 2يجب أن يوجه طلب الترخيص إلى بنك المغرب الذي يتحقق من قدرة المؤسسة على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 3يؤهل بنك المغرب في إطار دراسة طلب الترخيص، للمطالبة بجميع الوثائق والمعلومات المحددة قائمتها بمنشور يصدره والي بنك المغرب.

ف 4يبلغ والي بنك المغرب مقرر الترخيص أو عند الاقتضاء رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المؤسسة صاحبة الطلب داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.

ف 5ينشر مقرر منح الترخيص بالجريدة الرسمية. وتوجه نسخة منه إلى الإدارة وإلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 94.21 — madda.ma

الباب الثاني: الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يجب على كل مؤسسة مصدرة، بالنسبة لكل برنامج إصدار سندات قرض مؤمنة، أن تحصل مسبقا على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب.
  2. المادة 5يتم سحب الترخيص من المؤسسة المصدرة بمقرر لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 103.12 الس
  3. المادة 6لا يترتب عن سحب الترخيص لإصدار سندات القرض المؤمنة، استحقاق تسديد سندات القرض المؤمنة التي لم يحل أجلها.
فهرس النص كاملا · 66 مادة