ج.ر 7122 · ص 5877
الباب الثاني: الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة
المادة 4
ف 1يجب على كل مؤسسة مصدرة، بالنسبة لكل برنامج إصدار سندات قرض مؤمنة، أن تحصل مسبقا على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب.
ف 2يجب أن يوجه طلب الترخيص إلى بنك المغرب الذي يتحقق من قدرة المؤسسة على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 3يؤهل بنك المغرب في إطار دراسة طلب الترخيص، للمطالبة بجميع الوثائق والمعلومات المحددة قائمتها بمنشور يصدره والي بنك المغرب.
ف 4يبلغ والي بنك المغرب مقرر الترخيص أو عند الاقتضاء رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المؤسسة صاحبة الطلب داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.
ف 5ينشر مقرر منح الترخيص بالجريدة الرسمية. وتوجه نسخة منه إلى الإدارة وإلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 94.21 — madda.ma
الباب الثاني: الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يجب على كل مؤسسة مصدرة، بالنسبة لكل برنامج إصدار سندات قرض مؤمنة، أن تحصل مسبقا على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب.
- المادة 5يتم سحب الترخيص من المؤسسة المصدرة بمقرر لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 103.12 الس
- المادة 6لا يترتب عن سحب الترخيص لإصدار سندات القرض المؤمنة، استحقاق تسديد سندات القرض المؤمنة التي لم يحل أجلها.