ج.ر 7122 · ص 5877
الباب الثاني: الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة
المادة 5
ف 1يتم سحب الترخيص من المؤسسة المصدرة بمقرر لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر في الحالات التالية:
ف 21. إذا لم تعد المؤسسة المصدرة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الترخيص؛
ف 32. عندما تعتبر في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه؛
ف 43. أو باعتباره عقوبة تأديبية، تطبيق لأحكام البند 2 من المادة 55 من هذا القانون.
ف 5يبلغ مقرر سحب الشخيص للمؤسسة المصدرة المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. وتوجه نسخة منه إلى الإدارة والى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 94.21 — madda.ma
الباب الثاني: الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يجب على كل مؤسسة مصدرة، بالنسبة لكل برنامج إصدار سندات قرض مؤمنة، أن تحصل مسبقا على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب.
- المادة 5يتم سحب الترخيص من المؤسسة المصدرة بمقرر لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 103.12 الس
- المادة 6لا يترتب عن سحب الترخيص لإصدار سندات القرض المؤمنة، استحقاق تسديد سندات القرض المؤمنة التي لم يحل أجلها.