ج.ر 7122 · ص 5877
الباب الثاني: الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة
المادة 6
ف 1لا يترتب عن سحب الترخيص لإصدار سندات القرض المؤمنة، استحقاق تسديد سندات القرض المؤمنة التي لم يحل أجلها.
ف 2تظل التزامات المؤسسة المصدرة المتعلقة بسندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في هذا القانون سارية إلى حين التسديد الكلي لسندات القرض المؤمنة المصدرة.
ف 3لا يجوز للمؤسسة المصدرة التي سحب منها الترخيص القيام بأي إصدار آخر من برنامج الإصدار. ويخضع كل إصدار جديد لترخيص جديد طبقا للمادة 4 أعلاه.
ف 4عندما يتم سحب الترخيص من المؤسسة المصدرة، يعين والي بنك المغرب مسيرا لمحفظة التغطية طبقا للمادة 36 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 94.21 — madda.ma
الباب الثاني: الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يجب على كل مؤسسة مصدرة، بالنسبة لكل برنامج إصدار سندات قرض مؤمنة، أن تحصل مسبقا على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب.
- المادة 5يتم سحب الترخيص من المؤسسة المصدرة بمقرر لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 103.12 الس
- المادة 6لا يترتب عن سحب الترخيص لإصدار سندات القرض المؤمنة، استحقاق تسديد سندات القرض المؤمنة التي لم يحل أجلها.