مادةmadda
FR
ج.ر 7122 · ص 5877
الباب الخامس: حماية حاملي سندات القرض المؤمنةالفرع الأول: فتح مسطرة إدارة مؤقتة أو التصفية

المادة 39

من قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة

ف 1يتحمل مسير محفظة التغطية التزامات مؤسسة الائتمان فيما يتعلق بتسيير أصول التغطية تحت مراقبة بنك المغرب.

ف 2ولهذه الغاية، يتعين عليه بالخصوص:

ف 3− التصرف وفق ما تقتضيه حصريا مصلحة حاملي سندات القرض المؤمنة؛

ف 4− التقيد، طيلة مدة انتدابه، بالأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لسندات القرض المؤمنة؛

ف 5− القيام بمجرد تعيينه، بحصر عناصر الأصول والخصوم المكونة لمحفظة التغطية ورفعها إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير؛

ف 6− إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يبن فيه تطور الوضعية المالية لمحفظة التغطية ورفعه إلى المدير المؤقت أو إلى المصفي؛

ف 7− إعداد تقرير سنوي يرفعه إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير. وتوجه نسخة منه للمدير المؤقت أو المصفي؛

ف 8− الإدلاء في كل وقت بالمعلومات التي يطلبها منه بنك المغرب عن وضعية محفظة التغطية وعن تسييرها.

ف 9− يجب الإشهاد على صحة التقرير السنوي لمحفظة التغطية من طرف مراقب حسابات يعينه بنك المغرب.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 94.21 — madda.ma

الفرع الأول: فتح مسطرة إدارة مؤقتة أو التصفية

المادة 36 – المادة 45
  1. المادة 36عندما تكون مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية، يعين والي بنك المغرب مسيرا لمحفظة التغطية بالتزامن مع تعيين مدير مؤقت أو مصفي لمؤسسة الائتمان المعني
  2. المادة 37يمارس مسير محفظة التغطية المهام والصلاحيات التالية:
  3. المادة 38يلزم مسير محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
  4. المادة 39يتحمل مسير محفظة التغطية التزامات مؤسسة الائتمان فيما يتعلق بتسيير أصول التغطية تحت مراقبة بنك المغرب.
  5. المادة 40تنتهي مهمة مسير محفظة التغطية عند انقضاء مدة انتدابه أو في إحدى الحالات التالية:
  6. المادة 41استثناء من أحكام المادة 21 من هذا القانون، يجوز لمسير محفظة التغطية التسديد المسبق لسندات القرض المؤمنة بعد ترخيص من والي بنك المغرب، إذا كانت الديون المقيدة في
  7. المادة 42لا تطبق أحكام المواد 296 و 303 و 314 و 315 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على سندات القرض المؤمنة.
  8. المادة 43يجوز لوالي بنك المغرب أن يرخص بطلب من مسير محفظة التغطية، بنقل تسيير الأصول المقيدة في محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها ككل، إلى مؤسسة مصدرة أخرى مرخص لها بإص
  9. المادة 44يجب أن يتضمن المستند المشار إليه في المادة 43 أعلاه، على الأقل البيانات التالية:
  10. المادة 45ينشر نقل أصول محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها في جريدة للإعلانات القانونية.
فهرس النص كاملا · 66 مادة