ج.ر 7122 · ص 5877
الباب الخامس: حماية حاملي سندات القرض المؤمنةالفرع الأول: فتح مسطرة إدارة مؤقتة أو التصفية
المادة 38
ف 1يلزم مسير محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
ف 2لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على مسير محفظة التغطية.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 94.21 — madda.ma
الفرع الأول: فتح مسطرة إدارة مؤقتة أو التصفية
المادة 36 – المادة 45- المادة 36عندما تكون مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية، يعين والي بنك المغرب مسيرا لمحفظة التغطية بالتزامن مع تعيين مدير مؤقت أو مصفي لمؤسسة الائتمان المعني
- المادة 37يمارس مسير محفظة التغطية المهام والصلاحيات التالية:
- المادة 38يلزم مسير محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- المادة 39يتحمل مسير محفظة التغطية التزامات مؤسسة الائتمان فيما يتعلق بتسيير أصول التغطية تحت مراقبة بنك المغرب.
- المادة 40تنتهي مهمة مسير محفظة التغطية عند انقضاء مدة انتدابه أو في إحدى الحالات التالية:
- المادة 41استثناء من أحكام المادة 21 من هذا القانون، يجوز لمسير محفظة التغطية التسديد المسبق لسندات القرض المؤمنة بعد ترخيص من والي بنك المغرب، إذا كانت الديون المقيدة في
- المادة 42لا تطبق أحكام المواد 296 و 303 و 314 و 315 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على سندات القرض المؤمنة.
- المادة 43يجوز لوالي بنك المغرب أن يرخص بطلب من مسير محفظة التغطية، بنقل تسيير الأصول المقيدة في محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها ككل، إلى مؤسسة مصدرة أخرى مرخص لها بإص
- المادة 44يجب أن يتضمن المستند المشار إليه في المادة 43 أعلاه، على الأقل البيانات التالية:
- المادة 45ينشر نقل أصول محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها في جريدة للإعلانات القانونية.