المادة 30
ف 1يجب على مراقب محفظة التغطية، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام بما يلي:
ف 2− التأكد من التقيد بشروط إصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون؛
ف 3− التأكد بصورة مستمرة من تقيد ديون التغطية لشروط تغطية سندات القرض المؤمنة، كماهي محددة في المواد من 10 إلى 17 من هذا القانون؛
ف 4− التأكد من أن تحديد قيمة ديون التغطية يتم طبقا لأحكام المادتين 8 و 14 من هذا القانون؛
ف 5− الموافقة على مخطط الخزينة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون؛
ف 6− السهر على تقييد ديون التغطية في سجل التغطية طبقا للمادتين 22 و 23 من هذا القانون؛
ف 7− إعداد تقرير سنوي في شأن المهام التي قام بها يوجهه إلى بنك المغرب والى أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسة المصدرة؛
ف 8− إعلام بنك المغرب على الفور بكل حدث أو تصرف ذي صلة بمهامه بلغ إلى علمه ويشكل خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على سندات القرض المؤمنة.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 94.21 — madda.ma
الفرع الثاني: مراقبة محفظة التغطية
المادة 27 – المادة 33- المادة 27يجب على المؤسسة المصدرة بعد موافقة بنك المغرب أن تعين مراقبا لمحفظة التغطية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأشخاص المقيدين في جدول هيئة الخبراء
- المادة 28يلزم مراقب محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- المادة 29يسلم مراقب محفظة التغطية للمؤسسة المصدرة، قبل كل إصدار لسندات القرض المؤمنة، شهادة تؤكد وجود محفظة التغطية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه وتقييدها في سجل التغط
- المادة 30يجب على مراقب محفظة التغطية، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام بما يلي:
- المادة 31تلزم المؤسسة المصدرة بإخبار مراقب محفظة التغطية بشكل منتظم وعلى الأقل مرة في الشهر، بتسديد ديون التغطية. وتخبره على الفور بكل تغيير يتعلق بالديون المذكورة.
- المادة 32يمكن لبنك المغرب أن يطلب من مراقب محفظة التغطية تزويده بالتوضيحات والتفسيرات المتعلقة بالاستنتاجات والملاحظات الواردة في تقاريره. كما يمكن له أن يطلب من مراقب م
- المادة 33إذا لم يتقيد مراقب محفظة التغطية بأحكام هذا الفانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبة جنائية منصوص