ج.ر 7122 · ص 5877
الباب الرابع: الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة لسندات القرض المؤمنة ومراقبة محفظة التغطيةالفرع الثاني: مراقبة محفظة التغطية
المادة 29
يسلم مراقب محفظة التغطية للمؤسسة المصدرة، قبل كل إصدار لسندات القرض المؤمنة، شهادة تؤكد وجود محفظة التغطية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه وتقييدها في سجل التغطية.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 94.21 — madda.ma
الفرع الثاني: مراقبة محفظة التغطية
المادة 27 – المادة 33- المادة 27يجب على المؤسسة المصدرة بعد موافقة بنك المغرب أن تعين مراقبا لمحفظة التغطية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأشخاص المقيدين في جدول هيئة الخبراء
- المادة 28يلزم مراقب محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- المادة 29يسلم مراقب محفظة التغطية للمؤسسة المصدرة، قبل كل إصدار لسندات القرض المؤمنة، شهادة تؤكد وجود محفظة التغطية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه وتقييدها في سجل التغط
- المادة 30يجب على مراقب محفظة التغطية، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام بما يلي:
- المادة 31تلزم المؤسسة المصدرة بإخبار مراقب محفظة التغطية بشكل منتظم وعلى الأقل مرة في الشهر، بتسديد ديون التغطية. وتخبره على الفور بكل تغيير يتعلق بالديون المذكورة.
- المادة 32يمكن لبنك المغرب أن يطلب من مراقب محفظة التغطية تزويده بالتوضيحات والتفسيرات المتعلقة بالاستنتاجات والملاحظات الواردة في تقاريره. كما يمكن له أن يطلب من مراقب م
- المادة 33إذا لم يتقيد مراقب محفظة التغطية بأحكام هذا الفانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبة جنائية منصوص