مادةmadda
FR
ج.ر 7122 · ص 5877
الباب الرابع: الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة لسندات القرض المؤمنة ومراقبة محفظة التغطيةالفرع الثاني: مراقبة محفظة التغطية

المادة 33

من قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة

إذا لم يتقيد مراقب محفظة التغطية بأحكام هذا الفانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبة جنائية منصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 14.95 ، يرفع بنك المغرب الأمر إلى الجهاز التداولي للمؤسسة المصدرة من أجل إنهاء انتداب مراقب محفظة التغطية والعمل على استبداله.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 94.21 — madda.ma

الفرع الثاني: مراقبة محفظة التغطية

المادة 27 – المادة 33
  1. المادة 27يجب على المؤسسة المصدرة بعد موافقة بنك المغرب أن تعين مراقبا لمحفظة التغطية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأشخاص المقيدين في جدول هيئة الخبراء
  2. المادة 28يلزم مراقب محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
  3. المادة 29يسلم مراقب محفظة التغطية للمؤسسة المصدرة، قبل كل إصدار لسندات القرض المؤمنة، شهادة تؤكد وجود محفظة التغطية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه وتقييدها في سجل التغط
  4. المادة 30يجب على مراقب محفظة التغطية، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام بما يلي:
  5. المادة 31تلزم المؤسسة المصدرة بإخبار مراقب محفظة التغطية بشكل منتظم وعلى الأقل مرة في الشهر، بتسديد ديون التغطية. وتخبره على الفور بكل تغيير يتعلق بالديون المذكورة.
  6. المادة 32يمكن لبنك المغرب أن يطلب من مراقب محفظة التغطية تزويده بالتوضيحات والتفسيرات المتعلقة بالاستنتاجات والملاحظات الواردة في تقاريره. كما يمكن له أن يطلب من مراقب م
  7. المادة 33إذا لم يتقيد مراقب محفظة التغطية بأحكام هذا الفانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبة جنائية منصوص
فهرس النص كاملا · 66 مادة