ج.ر 7122 · ص 5877
ف 1يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
ف 2− مؤسسة مصدرة: مؤسسة ائتمان معتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير، الحاصلة على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب كما هو منصوص عليه في المادة 4 أدناه؛
ف 3− برنامج إصدار: يتضمن إصدارا واحدا أو أكثر لسندات قرض مؤمنة؛
ف 4− فائض التغطية: نسبة القيمة الجارية الصافية لمحفظة التغطية من القيمة الجارية الصافية للخصوم الموافقة لها؛
ف 5− الجهاز التداولي: مجلس إدارة أو مجلس رقابة مؤسسة الائتمان أو لجنة التعهد المحدثة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 94.21 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىسندات القرض المؤمنة هي سندات قرض حسب مدلول المادة 292 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، محددة المدة وقابلة فقط للتسديد نقدا، تصدرها مؤسسة مصدرة كما
- المادة 2يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 3تصنف سندات القرض المؤمنة إلى صنفين: