ج.ر 7122 · ص 5877
الباب السابع: العقوبات التأديبية والجنائيةالفرع الأول: العقوبات التأديبية
المادة 55
ف 1إذا لم تقم المؤسسة المصدرة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التحذير أو الإنذار، يجوز لوالي بنك المغرب:
ف 21)إيقاف كل إصدار جديد لسندات القرض المؤمنة مسجل في برنامج الإصدار المرخص به؛
ف 32)سحب الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 94.21 — madda.ma
الفرع الأول: العقوبات التأديبية
المادة 51 – المادة 55- المادة 51يجوز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا أو إنذارًا إلى المؤسسة المصدرة التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويأمرها بالتقيد بهذه الأحكام على الفور أو خل
- المادة 52دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الجنائية التي ينص عليها هذا القانون أو بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة، تعاقب المؤسسات المصدرة التي تخالف أحكا
- المادة 53يؤهل بنك المغرب في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بأن يوقع على المؤسسة المصدرة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر %1 من المبلغ ال
- المادة 54يقتطع بنك المغرب المبالغ المطابقة للعقوبات المالية ويدفعها إلى الخزينة، وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادتين 175 و 176 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.
- المادة 55إذا لم تقم المؤسسة المصدرة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التحذير أو الإنذار، يجوز لوالي بنك المغرب: