مادةmadda
FR
ج.ر 7122 · ص 5877
الباب السابع: العقوبات التأديبية والجنائيةالفرع الأول: العقوبات التأديبية

المادة 55

من قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة

ف 1إذا لم تقم المؤسسة المصدرة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التحذير أو الإنذار، يجوز لوالي بنك المغرب:

ف 21)إيقاف كل إصدار جديد لسندات القرض المؤمنة مسجل في برنامج الإصدار المرخص به؛

ف 32)سحب الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 94.21 — madda.ma

الفرع الأول: العقوبات التأديبية

المادة 51 – المادة 55
  1. المادة 51يجوز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا أو إنذارًا إلى المؤسسة المصدرة التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويأمرها بالتقيد بهذه الأحكام على الفور أو خل
  2. المادة 52دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الجنائية التي ينص عليها هذا القانون أو بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة، تعاقب المؤسسات المصدرة التي تخالف أحكا
  3. المادة 53يؤهل بنك المغرب في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بأن يوقع على المؤسسة المصدرة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر %1 من المبلغ ال
  4. المادة 54يقتطع بنك المغرب المبالغ المطابقة للعقوبات المالية ويدفعها إلى الخزينة، وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادتين 175 و 176 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.
  5. المادة 55إذا لم تقم المؤسسة المصدرة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التحذير أو الإنذار، يجوز لوالي بنك المغرب:
فهرس النص كاملا · 66 مادة