ج.ر 7122 · ص 5877
الباب السابع: العقوبات التأديبية والجنائيةالفرع الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 56
ف 1يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
ف 2− كل مسير يصدر سندات قرض مؤمنة دون أن يكون مرخصا له بذلك بصفة قانونية، طبقا للمادة 4 من هذا القانون؛
ف 3− كل مسير مؤسسة مصدرة يصدر سندات قرض مؤمنة بعد سحب الرخصة منه، طبقا للمادة 5 من هذا القانون؛
ف 4− كل مسير مؤسسة مصدرة يصدر سندات قرض مؤمنة دون الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 94.21 — madda.ma
الفرع الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 56 – المادة 66- المادة 56يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 57يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 58يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو المؤسسة المصدرة الذين يعرقلون عمليات التحقيق والمراقبة ا
- المادة 59يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو المؤسسة المصدرة الذين لم يعينوا مراقبا لمحفظة التغطية خر
- المادة 60يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسير محفظة التغطية الذي يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها ف
- المادة 61يعاقب بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم كل مراقب لمحفظة التغطية يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين في 29 و 30 أعلاه.
- المادة 62يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم مسيرو المؤسسات المصدرة الذين لا يقومون بإعداد كل الوثائق أو المعلومات اللازمة لبنك المغرب في إطار مهمة الرقابة المنوطة ب
- المادة 63يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل مسير لمؤسسة مصدرة ملزم بموجب هذا القانون بتوجيه وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب، يدلي عمدا بمعلومات غير صحيحة.
- المادة 64تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 357 من القانون الجنائي على:
- المادة 65في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.
- المادة 66استثناء من أحكام المادة 149 من القانون الجنائي، لا يجوز تخفيض الغرامات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد الأدنى القانوني. كما يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ ا