ج.ر 7122 · ص 5877
الباب السابع: العقوبات التأديبية والجنائيةالفرع الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 63
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل مسير لمؤسسة مصدرة ملزم بموجب هذا القانون بتوجيه وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب، يدلي عمدا بمعلومات غير صحيحة.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 94.21 — madda.ma
الفرع الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 56 – المادة 66- المادة 56يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 57يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 58يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو المؤسسة المصدرة الذين يعرقلون عمليات التحقيق والمراقبة ا
- المادة 59يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو المؤسسة المصدرة الذين لم يعينوا مراقبا لمحفظة التغطية خر
- المادة 60يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسير محفظة التغطية الذي يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها ف
- المادة 61يعاقب بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم كل مراقب لمحفظة التغطية يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين في 29 و 30 أعلاه.
- المادة 62يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم مسيرو المؤسسات المصدرة الذين لا يقومون بإعداد كل الوثائق أو المعلومات اللازمة لبنك المغرب في إطار مهمة الرقابة المنوطة ب
- المادة 63يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل مسير لمؤسسة مصدرة ملزم بموجب هذا القانون بتوجيه وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب، يدلي عمدا بمعلومات غير صحيحة.
- المادة 64تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 357 من القانون الجنائي على:
- المادة 65في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.
- المادة 66استثناء من أحكام المادة 149 من القانون الجنائي، لا يجوز تخفيض الغرامات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد الأدنى القانوني. كما يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ ا