ج.ر 6604 · ص 5048
الباب الخامس: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطاتالفرع 4: المستخدمون
المادة 39
من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024
لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي السالف الذكر إلى المستخدمين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم بموجب المادتين 37 و 38 أعلاه، أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي عند تاريخ إلحاقهم.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 97.12 — madda.ma
الفرع 4: المستخدمون
المادة 37 – المادة 40- المادة 37تتوفر الوكالة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون، على مستخدمين يتم توظيفهم من قبلها وفق النظام الأساسي لمستخدميها، أو يوضعون رهن إشارتها أو
- المادة 38يمكن إدماج المستخدمين الملحقين لدى الوكالة بموجب المادة 37 أعلاه، بناء على طلبهم، في أطر الوكالة طبقا للنظام الأساسي لمستخدميها، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إلحا
- المادة 39لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي السالف الذكر إلى المستخدمين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم بموجب المادتين 37 و 38 أعلاه، أق
- المادة 40يستمر المستخدمون المشار إليهم في المادتين 37 و 38 أعلاه، في الانخراط، بالنسبة لأنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا منخرطين فيها عند تاريخ إلحاقهم.