ج.ر 6604 · ص 5048
الباب الخامس: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطاتالفرع 3: التنظيم المالي للوكالة ومراقبتها المالية
المادة 34
من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي:
- أ)في باب الموارد:
- –المداخيل المتأتية من أنشطتها؛
- –مداخيل ممتلكاتها المنقولة والعقارية؛
- –إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص التي ليس لأنشطتها أية علاقة مع مهام الوكالة؛
- –الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية الوكالة؛
- –جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا.
- ب)في باب النفقات:
- –نفقات التجهيز؛
- –نفقات التسيير؛
- –إرجاع القروض؛
- –جميع النفقات الأخرى المتعلقة بمهام الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 97.12 — madda.ma
الفرع 3: التنظيم المالي للوكالة ومراقبتها المالية
المادة 34 – المادة 36- المادة 34تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي:
- المادة 35يتم تحصيل ديون الوكالة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 36يكون الرئيس آمرا بقبض موارد ميزانية الوكالة وصرف نفقاتها، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية.