مادةmadda
FR
ج.ر 6604 · ص 5048
الباب الخامس: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطاتالفرع 3: التنظيم المالي للوكالة ومراقبتها المالية

المادة 36

من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024

ف 1يكون الرئيس آمرا بقبض موارد ميزانية الوكالة وصرف نفقاتها، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية.

ف 2يتولى محاسب عمومي ملحق لدى الوكالة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس الوكالة، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة المعمول بها للمحاسبين العموميين.

ف 3يخضع تنفيذ ميزانية الوكالة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 97.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 3: التنظيم المالي للوكالة ومراقبتها المالية

المادة 34 – المادة 36
  1. المادة 34تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي:
  2. المادة 35يتم تحصيل ديون الوكالة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
  3. المادة 36يكون الرئيس آمرا بقبض موارد ميزانية الوكالة وصرف نفقاتها، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
فهرس النص كاملا · 53 مادة