ج.ر 6604 · ص 5048
الباب الخامس: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطاتالفرع 3: التنظيم المالي للوكالة ومراقبتها المالية
المادة 36
من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024
ف 1يكون الرئيس آمرا بقبض موارد ميزانية الوكالة وصرف نفقاتها، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
ف 2يتولى محاسب عمومي ملحق لدى الوكالة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس الوكالة، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة المعمول بها للمحاسبين العموميين.
ف 3يخضع تنفيذ ميزانية الوكالة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 97.12 — madda.ma
الفرع 3: التنظيم المالي للوكالة ومراقبتها المالية
المادة 34 – المادة 36- المادة 34تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي:
- المادة 35يتم تحصيل ديون الوكالة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 36يكون الرئيس آمرا بقبض موارد ميزانية الوكالة وصرف نفقاتها، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية.