مادة madda
FR
ج.ر 6604 · ص 5048
الباب الخامس: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطاتالفرع الأول: الإحداث والمهام

المادة 19

من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024

ف 1تحدث تحت تسمية "الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات" هيئة مستقلة على شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، يوجد مقرها بالرباط، ويشار إليها في هذا القانون بالوكالة.

ف 2يمثل الحكومة لدى الوكالة مندوب للحكومة يعين بمرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ويقوم مندوب الحكومة، لحساب الدولة، بمراقبة أنشطة الوكالة ويسهر على تقيدها بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة، كما يتحقق من توفر الوكالة على الإمكانيات الضرورية للقيام بمهامها.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 97.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الإحداث والمهام

المادة 19 – المادة 20
  1. المادة 19تحدث تحت تسمية "الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات" هيئة مستقلة على شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، يوجد مقرها بالرباط، ويشار إليها ف
  2. المادة 20في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، تناط بالوكالة المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 53 مادة