ج.ر 6604 · ص 5048
الباب الخامس: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطاتالفرع الأول: الإحداث والمهام
المادة 20
من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024
في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، تناط بالوكالة المهام التالية:
- –إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بجميع أشكالها؛
- –تنسيق أعمال الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته؛
- –اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته؛
- –اعتماد قواعد مكافحة تعاطي المنشطات مطابقة للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الأنشطة البدنية والرياضية كما هي محددة في المادة 2 أعلاه؛
- –القيام بحملات إعلامية بجميع الوسائل الممكنة، قصد إخبار العموم والمعنيين بالأمر بالتدابير التشريعية والتنظيمية والجامعية المتخذة لمكافحة تعاطي المنشطات؛
- –مساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته، ولهذا الغرض تطلب الوكالة من الإدارات المختصة وكذا من الجامعات والجمعيات والشركات الرياضية، موافاتها بجميع المعلومات المتعلقة بإعداد التداريب والمنافسات والتظاهرات الرياضية وتنظيمها وسيرها؛
- –وضع تنفيذ برنامج للتربية والتكوين والتحسيس، سواء لفائدة الرياضيين أو المؤطرين، تتعلق بالآثار السلبية التي يخلفها تعاطي المنشطات على أخلاقيات الرياضة وقيمها وبعواقبه الصحية وبحقوق وواجبات الرياضي في هذا الصدد، وطرق ووسائل تفادي اللجوء إلى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية؛
- –تتبع نتائج تحاليل العينات وإجراءات تأكيد النتائج؛
- –البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات التي تتم معاينتها وفقا لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات للوكالة؛
- –منح تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية المشار إليها في المادة 11 أعلاه؛
- –الاعتراف بصحة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية المسلمة طبقا للمعيار الدولي المتعلق بتراخيص الاستعمال لأغراض علاجية؛
- –المشاركة في الدراسات والأبحاث وفي تنمية البحث العلمي في مجال مكافحة تعاطي المنشطات وكذا آليات وطرق اكتشافها؛
- –منح شواهد الأهلية والاعتماد لأعوان أخذ العينات وأعوان مراقبة تعاطي المنشطات، بعد خضوعهم لتكوين في هذا المجال؛
- –التعاون مع الجامعات والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية والتواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وكذا المنظمات الدولية الأخرى المعنية بمكافحة المنشطات؛
- –إبرام اتفاقيات مع المنظمات والهيئات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات ومكافحته على الصعيدين الوطني والدولي؛
- –إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات؛
- –إعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المختصة. ويصبح هذا التقرير عموميا بمجرد توجيهه إلى السلطة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 97.12 — madda.ma
الفرع الأول: الإحداث والمهام
المادة 19 – المادة 20- المادة 19تحدث تحت تسمية "الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات" هيئة مستقلة على شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، يوجد مقرها بالرباط، ويشار إليها ف
- المادة 20في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، تناط بالوكالة المهام التالية: