مادة madda
FR
ج.ر 5997 مكرر · ص 5537
الجزء الثاني: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليمالباب السادس: المنازعات الانتخابية وأحكام متفرقة

المادة 124

من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021

كل عضو منتخب في المجلس فقد أهلية الانتخاب أو وجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادتين 106 و 107 من هذا القانون التنظيمي، يعلن عن الاستقالة من انتدابه بموجب قرار يصدره وزير الداخلية.

سؤال عن المادة 124؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 124 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma

الباب السادس: المنازعات الانتخابية وأحكام متفرقة

المادة 122 – المادة 125
  1. المادة 122يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية وإعلان النتائج طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي، مع م
  2. المادة 123في حالة وفاة عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 102 من هذا القانون التنظيمي أو إذا ألغي انتخاب أحد الأعضاء السالفي الذكر على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد لأي
  3. المادة 124كل عضو منتخب في المجلس فقد أهلية الانتخاب أو وجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادتين 106 و 107 من هذا القانون التنظيمي، يعلن عن الاستقالة من انتدابه
  4. المادة 125تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لأحكام البابين الأول والثان
فهرس النص كاملا · 156 مادة